الشهيد الثاني
209
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الآخر أو إتلافه . نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما . وهل يحتسبان بواحد ، أو باثنين نظر . وتظهر الفائدة [ 1 ] في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد [ 2 ] . ولو ارتد أحدهما لم يقتل . ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه إلى ضرر الآخر [ 3 ] نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد ، دون المختص بغيره . وفي المشترك [ 4 ] نظر ، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا [ 5 ] ولو ارتدا معا لزمهما حكمه . وهذه الفروض ليس فيها شئ محرر [ 6 ] . وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا . ( الثالثة - الحمل يورث إذا انفصل حيا ) مستقر الحياة ( أو تحرك )